في تقرير لها منظمة هيومن رايتس ووتش نشر بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢١ تقول
“”يحظر الدستور العراقي محاكمة أي شخص مرتين عن نفس الجريمة. مع أن المنطقتين ( المركز واقليم كوردستان ) لديهما قوانين لمكافحة الإرهاب منفصلة، فإن الجريمة هي نفسها في نهاية المطاف، وإذا أدين شخص في إحدى الولايتين القضائيتين وقضى عقوبته، لا يمكن محاكمته مرة أخرى على نفس الجريمة في أي مكان في العراق. يحظر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المدعى عليه، حتى لو ظهرت أدلة جديدة، بعد عامين من إصدار قاضي التحقيق قرارا في القضية””
وهنا وجب التعليق ولفت انتباه المنظمة الى ان قضاء اقليم كوردستان لا يمتلك اجراء التحقيقات والمحاكمة لاي اشخاص عن جرائم تخرج عن ولايته وقرارات المحكمة الصادرة تعتبر من الناحية القانونية كأن لم تكن ، بل يجب ملاحقة المسؤولين الكورد والقضاة عن قرارات الاحتجاز غير القانونية والمحاكمات غير الشرعية التي نفذوها ، مع وجوب الاشارة الى ان الحالة مدار البحث هي ليست الاولى فقد سبق لسلطات اقليم كوردستان ان شكلت محاكم رديفة لمحاكم كركوك الاتحادية وقامت باختطاف الاشخاص من كركوك والمناطق المتنازع عليها وفي الموصل والمناطق المتنازع عليها ومحاكمتهم وايداعهم الدوائر الاصلاحية في الاقليم خلافاً للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية الذي حدد ولاية السلطات الكوردية بحدود الخطر الاخضر انا قبل ٢٠٠٣ .
والمقتضى ان يصدر مجلس القضاء الاعلى الاتحادي بياناً قضائياً بما تقدم منعاً من اللبس والقراءات غير القانونية ، فالمركز غير معني بتطبيق قرارات باطلة وغير شرعية وحقوق الضحايا توجب على القضاء الاتحادي العمل على ملاحقة الجناة ومحاكمتهم .
https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/28/380182
الناشط الحقوقي
سعد سلطان حسين