أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك، وأشار المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015، مضيفا أن هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983 التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، مبينا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض.