ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك للمحكمة الاتحادية في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب”.
وأضاف الساموك أن “المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه في المادة (18/رابعا)منه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005، وفي المادة (93) من الدستور”.