ما زال مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طُرح أخيراً في العراق يشهد تجاذبات كثيرة، إذ يعدّ كثيرون بعضاً من مواده مهينة للمرأة ويرفضون السماح بزواج القاصرات في سنّ التاسعة.
الرفض العراقي المحلّي وكذلك الدولي لقانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق الذي كانت مناقشته مقرّرة يوم الأحد الماضي، أدّى الى تأجيل التصويت عليه وإعادته إلى لجنة المرأة والطفل في البرلمان بهدف مراجعته مرّة أخرى، بحسب ما أفادت النائبة شروق العبايجي، وهو ما يمكن اعتباره تقدماً إيجابياً قد يحول بالنهاية دون إقرار القانون المثير للجدال الذي يقوم على تعديلات جوهرية في القانون المعمول به في العراق منذ عام 1959 ولغاية اليوم والذي كُتب على أساس المواطنة بمفهومها الحديث بعيداً عن الدين أو المذهب.
ويتّهم رافضو تعديل القانون أحزاباً دينية بأنّها تسعى إلى تعميق الخلاف المذهبي وتشريع قوانين الأحوال الشخصية بحسب التشريعات المذهبية التي تخالف القانون المدني المستنبط من الشريعة الإسلامية. ويأتي الخلاف حول القانون الجديد في نقاط جاءت في المادتين الثالثة والخامسة من القانون. فتنصّ الفقرة “أ” من المادة الثالثة على أنّه يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. وفي الفقرة “ب”، ينصّ القانون على أن تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة “أ” من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السنّي وتبعاً لمذهب الزوج، ويصحّ أن يكون سبباً للحكم.
وفي الفقرة “ج” من المادة نفسها، ينصّ على أن يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. وفي الفقرة “د” ينصّ على أن يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السنّي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.
أمّا المادة الخامسة من القانون، فتنصّ على جواز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبَين (الشيعي والسنّي) كلّ وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد بعد التأكد من توفّر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجَين.