وسط أحد الشوارع التجارية للعاصمة بغداد والمليئة بالمارة، استوقفت امرأة مُسنة وهي تصحب طفلا يافعا، عائلة تتجول لتطلب منهم المساعدة، لم تتردد ربة العائلة في منحها نقودا، لكنه كان فخاً!
ويقول القاضي ناصر عمران، لصحيفة القضاء وتابعته “وكالة أخبار العرب” إن “العقوبة المفروضـة علـى جريمـة التسـول المجـرد فـي المـادة (390) من قانون العقوبات لا تتناسب مع فعل التسول المجرد ولا تشكل رادعا وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، وقبـل الولوج الى تقييم وتحليـل فاعلية النصـوص العقابيـة التـي عالجت التسـول كجريمـة مجـردة وليس فعلاً مقترنـا بجريمـة أخرى لابـد من تعريـف التسول”.
جذور تاريخية
ويعرفها عمران بأنها “ظـاهرة لـهـا تجذرها التاريخي قبـل أن تتخلى عن اسمها وتبرز باسـم جـديـد هـو (التسـول)، والمعنى الاصطلاحي للتسـول هو طلـب المـال أو الطعام خاصـة فـي الشـارع مـن النـاس واستجداء عطفهـم وكـرمـهـم إما بشـكوى سـوء الـحـال او بالأطفـال او بتصنع عاهـة جسدية او بعـرض العاهـة او الإلحاح بالاستجداء”.
ويواصل القاضي إن “التسـول ظـاهرة اجتماعيـة مـوجـودة فـي كـل زمـان ومكـان ولـم تقـف عنـد ذلـك بـل اسـتخدمها بديع الزمـان الـهمـدانـي صـاحب المقامـات المعروفـة فـي الأدب وبطلهـا (أبـو الفـتح الإسكندراني) وسـمي (ادب الكديـة) يتنــاول فيـه أصـحاب الكديـة بحـيلهم ولغتهم وأساليبهم التـي يستدرون بهـا عطـف النـاس ويتحصلون علـى مبالغ ماليـة او عطايـا أخرى وهـي فـعـل التسـول المجـرم حاليـاً”.
ولفت إلى أن “الكديـة او التسـول ظـاهرة سلبية خطيـرة لـهـا تـداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن أثارها القانونيـة باعتبارهـا سـلوكاً مجرمـاً الا ان الجميـع يتفـق علـى ضـرورة الاهتمـام بـهـم وإيجاد مؤسسات اجتماعيـة لإيـوائـهم وتوفير فرص عمـل ومصـادر رزق تحفـظ كـرامتهم”.
وينوه بأن “الدستور العراقـي فـي المـادة (٣٠) منه نص على ذلك: (أولاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفـل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش فـي حيـاة حـرة كريمـة تؤمن لـهـم الـدخل المناسب، والسكن الملائـم، وثانيـا تكفـل الدولة الضمان الاجتماعي والصـحـي للعراقيين فـي حـال الشيخوخة أو المرض أو العجـز عـن الـعمـل أو التشرد أو اليـتم أو البطالة، وتعمـل علـى وقـايتهم من الجهل والخـوف والفاقة، وتوفر لـهـم السكن والمناهج الخاصـة لتـأهيلهم والعنايـة بهـم، وينظم ذلـك بقـانون يلزم الدولة بالمحافظة على كرامـة الإنسان”.
وسط أحد الشوارع التجارية للعاصمة بغداد والمليئة بالمارة، استوقفت امرأة مُسنة وهي تصحب طفلا يافعا، عائلة تتجول لتطلب منهم المساعدة، لم تتردد ربة العائلة في منحها نقودا، لكنه كان فخاً!
ويقول القاضي ناصر عمران، لصحيفة القضاء وتابعته “وكالة أخبار العرب” إن “العقوبة المفروضـة علـى جريمـة التسـول المجـرد فـي المـادة (390) من قانون العقوبات لا تتناسب مع فعل التسول المجرد ولا تشكل رادعا وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، وقبـل الولوج الى تقييم وتحليـل فاعلية النصـوص العقابيـة التـي عالجت التسـول كجريمـة مجـردة وليس فعلاً مقترنـا بجريمـة أخرى لابـد من تعريـف التسول”.
جذور تاريخية
ويعرفها عمران بأنها “ظـاهرة لـهـا تجذرها التاريخي قبـل أن تتخلى عن اسمها وتبرز باسـم جـديـد هـو (التسـول)، والمعنى الاصطلاحي للتسـول هو طلـب المـال أو الطعام خاصـة فـي الشـارع مـن النـاس واستجداء عطفهـم وكـرمـهـم إما بشـكوى سـوء الـحـال او بالأطفـال او بتصنع عاهـة جسدية او بعـرض العاهـة او الإلحاح بالاستجداء”.
ويواصل القاضي إن “التسـول ظـاهرة اجتماعيـة مـوجـودة فـي كـل زمـان ومكـان ولـم تقـف عنـد ذلـك بـل اسـتخدمها بديع الزمـان الـهمـدانـي صـاحب المقامـات المعروفـة فـي الأدب وبطلهـا (أبـو الفـتح الإسكندراني) وسـمي (ادب الكديـة) يتنــاول فيـه أصـحاب الكديـة بحـيلهم ولغتهم وأساليبهم التـي يستدرون بهـا عطـف النـاس ويتحصلون علـى مبالغ ماليـة او عطايـا أخرى وهـي فـعـل التسـول المجـرم حاليـاً”.
ولفت إلى أن “الكديـة او التسـول ظـاهرة سلبية خطيـرة لـهـا تـداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن أثارها القانونيـة باعتبارهـا سـلوكاً مجرمـاً الا ان الجميـع يتفـق علـى ضـرورة الاهتمـام بـهـم وإيجاد مؤسسات اجتماعيـة لإيـوائـهم وتوفير فرص عمـل ومصـادر رزق تحفـظ كـرامتهم”.
وينوه بأن “الدستور العراقـي فـي المـادة (٣٠) منه نص على ذلك: (أولاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفـل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش فـي حيـاة حـرة كريمـة تؤمن لـهـم الـدخل المناسب، والسكن الملائـم، وثانيـا تكفـل الدولة الضمان الاجتماعي والصـحـي للعراقيين فـي حـال الشيخوخة أو المرض أو العجـز عـن الـعمـل أو التشرد أو اليـتم أو البطالة، وتعمـل علـى وقـايتهم من الجهل والخـوف والفاقة، وتوفر لـهـم السكن والمناهج الخاصـة لتـأهيلهم والعنايـة بهـم، وينظم ذلـك بقـانون يلزم الدولة بالمحافظة على كرامـة الإنسان”.