أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، مشيراً إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وأضاف الساموك أن المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على نشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك، موضحا أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه، وأشار إلى أن الحكم قد تضمن عدم الجواز لأي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها بحجة أنها محل للطعن، مؤكدا أن الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص.