أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لا تخالف الدستور، فيما أشارت إلى ان اضافة نص تشريعي ليس من اختصاصاتها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان، ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004، ونصها ((يقوم الطرف المتضرر أو الاطراف المتضررة من قرار أو أمر أو اجراء اصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي برفع طلب كتابي إلى المحكمة ويلتمس فيها مراجعة القرار.. ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الامر..))”.
وأضاف الساموك ان “المدعي طلب في دعواه كذلك تشريع نص يلزم بأن تبدأ مدة الطعن بعد التبلغ بالقرار”.
وأشار إلى أن “المحكمة وجدت أن نص المادة (69) من قانون البنك المركزي لا يخالف الدستور بوصفه خيار تشريعي له مثيل في قانون المرافعات المدنية بالنسبة للقرارات التي تصدر في مجال القضاء المستعجل، وأن طلب اضافة نص تشريعي من المحكمة الاتحادية العليا خارج اختصاصها، ومن ثَم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.