بقلم: د. مها أسعد
اذا تناولنا الموضوع من الجانبين الديني والمدني على حداً سواء للموازنة بين رؤى المجتمع بما يخص العراق تحديداً لوجدنا من المُرجح ان يكون الملوك ما قبل الميلاد أنبياء لما وجد في العهد القديم من تعاليم مُشابهة لقوانين هؤلاء الملوك ومنهم حمورابي، فإن قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها ٢٨٢ مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل والذي حكم من سنة ١٧٩٢ ق.م إلى سنة ١٧٥٠ق.م، والتي خُطت على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل، منها ١٢٧- ١٨٤ مادة خاصة بالمرأة وشؤونها في توفير لها حياة كريمة وحماية جنائية ومدنية كبيرة، سوف نذكر بعض من نصوص تلك القوانين كنماذج للتوضيح، فقد جاء في المادة ١٢٧ ما يلي: “اذا طعن شخص بأيماء منه شرف كاهنة معبد، أو زوجة أخر ولم يثبت صحة أتهامه، أستقدم أمام القضاء ودمغت جبهته بعلامات مميزة”، اي وصم بعلامة ليكون عبرة في المجتمع ولا يغفل هذا القانون مهر الزوجة وحقها في الصداق وجاء ذكره في المادة ١٣٩ ونص على: “اذا لم يكن هناك صداق مسمى، أُلزم بإعطائها مينا من الفضة تسوية للطلاق”، كما وتعمق القانون في مسألة المرأة في وجوب شرعية المرأة بالميراث، وحق الارملة بورث زوجها وكانت للمرأة التي تنجب الاولاد حظا اوفر من المرأة العاقر التي يكون من حقها ان تأخذ مهرها او الهبة التي وهبها اياها زوجها اثناء حياته، وأختتمت حقوق المرأة بالمادة ١٨٤ الى حق المرأة من ميراث والدها وجاءت بالقانون الذي نصهُ “اذا لم يقدم السيد الى أبنته التي هي جارية جهازاً ولم يعطها الى زوج فبعد ان يذهب الى أجله فيجب على أخوتها أن يقدموا لها جهازاً يتناسب مع ثمن حصتها من أبيها وعليهم أن يعطوها الى زوج” ومن خلال هذه المواد المختارة على سبيل المثال لا الحصر، توضح لنا اهمية المرأة وكرامتها في المجتمع العراقي القديم بكونها نصف المجتمع والمربية الفاضلة. فعلى اي جهة تحسبون أنفسكم يا من تحكمون العراق؟ فلا يليق بكم حتى حمل أسمه فكيف اذا كنتم تريدون المساس بقوانينة الشخصية المدنية؟!